الثقافه العماليه مركز الساحل
ارجو التسجيل بالمنتدى من اجل النهوض بفكر افضل

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الثقافه العماليه مركز الساحل
ارجو التسجيل بالمنتدى من اجل النهوض بفكر افضل
الثقافه العماليه مركز الساحل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اعلانات فوقيه

محاضرة حول ضمانات توقيع الجزاءات التأديبية

اذهب الى الأسفل

محاضرة حول ضمانات توقيع الجزاءات التأديبية Empty محاضرة حول ضمانات توقيع الجزاءات التأديبية

مُساهمة من طرف Admin الأحد فبراير 14, 2010 11:27 am

ضمانات توقيع الجزاءات التأديبية
الخصم من الأجر
مادة (61)
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم علي العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد علي أجر خمسة أيام،ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسى اليومي للعامل.
@
شرح وتعليق:
*
فى هذه المادة أراد المشرع أن يؤكد على أنه بالرغم من إعطاء صاحب العمل سلطة توقيع الجزاء إلا أنه لم يتركها مطلقة بقصد ضمان حسن استعمالها،وبالتالى فقد حدد الحد الأقصى لتوقيع جزاء الخصم على العامل للمخالفة الواحدة،أيضا ألا يقتطع من أجره وفاء للجزاءات التي يوقعها اكثر من اجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
وحذف المشرع من النص السابق عقوبة الإيقاف واستحدث فى الفقرة الأخيرة نقطة هامة جدا كانت تسبب مشاكل فى ظل القانون السابق وهى المقصود بالأجر الذى يتم على أساسه الخصم وبالتالى فقد أزال اللبس بورود هذه الفقرة.
&
العقوبة:
وطبقا لنص المادة (247) يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المادة 61 والقرارات الوزارية المنفذة لها.وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
عدم جواز تعدد الجزاء عن المخالفة الواحدة
إن سلطة صاحب العمل فى توقيع الجزاءات التأديبية على العامل هى إحدى المظاهر البارزة لرابطة التبعية التى تربط العامل بصاحب العمل، وما للأخير من حق الرقابة والإشراف على العامل فيما يتعلق بأداء عمله،وصاحب العمل لا يستعمل حق التأديب إلا إذا أخل العامل بالتزاماته المنصوص عليها فى عقد العمل،وبالرغم من ذلك فقد أكد المشرع على عدم جواز تعدد الجزاء عن المخالفة الواحدة.
مادة (62)
لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقا لحكم المادة (61) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه علي أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
@
شرح وتعليق:
فى هذه المادة يؤكد المشرع على أن القيود التى تم وضعها على سلطة صاحب العمل فى توقيع الجزاء هى بهدف منع إساءة استخدامها وفى نفس الوقت حماية للعامل،وهنا يؤكد على عدم ازدواجية الجزاء عن المخالفة الواحدة.ولكن ذلك لا يمنع من توقيع العقوبة على العامل إذا كان الفعل الذى ارتكبه العامل يشكل جريمة جنائية وتم توقيع عقوبة جنائية عليه.كذلك فإن توقيع جزاء تأديبى على العامل عن فعل معين لا يمنع صاحب العمل،إذا سبب له هذا الفعل ضررا أن يستوفى التعويض المقابل عن هذا الضرر،إذ لا يعتبر التعويض المدنى عقوبة.
وفى الفقرة الثانية من هذه المادة لجأ المشرع الى وضع قاعدة تلزم صاحب العمل بعدم الجمع بين الجزاءات وبعضها البعض إلا فى حدود معينة وفى كل الأحوال حدد هذا الجمع طبقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة(كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقا لحكم المادة (61) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه علي أجر خمسة أيام في الشهر الواحد).
&
العقوبة:
وطبقا لنص المادة (247) يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المادة 62 والقرارات الوزارية المنفذة لها.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
جواز تشديد الجزاء
أعطى المشرع لصاحب العمل الحق فى تشديد الجزاء فى حالة عودة العامل الى ارتكاب مخالفة من نفس نوع المخالفة التي سبق مجازاة العامل عنها،وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع الجزاء السابق.
وهنا نجد المشرع قد وضع قيدين لجواز تشديد الجزاء وهما:-
1-
أن تكون المخالفة التى ارتكبها العامل من نفس نوع المخالفة السابقة التى وقع عليه بسببها عقوبة تأديبية.
2-
أن يكون العامل قد ارتكب المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بتوقيع الجزاء السابق.فإذا تخلف أحد الشرطين أو كلاهما اعتبرت المخالفة الجديدة وكأنها ارتكبت لأول مرة.
مادة (63)
يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل الى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاة العامل عنها، متى وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.
@
شرح وتعليق:
فى هذه المادة يؤكد المشرع على تشديد عقوبة الجزاء على العامل إذا كرر المخالفة فى خلال ستة أشهر من وقوع المخالفة الأولى وذلك بهدف ردع العامل المخطىء وحتى يتناسب حجم الجزاء مع الجرم المرتكب وحتى يكون هناك جزاء رادع يمنع العامل من تكرار المخالفة،وأيضا بهدف منع الآخرين من ارتكاب المخالفات.
&
العقوبة:
وطبقا لنص المادة (247) يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المادة 63 والقرارات الوزارية المنفذة لها.وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
شروط توقيع جزاء على العامل وضمان حرية الدفاع
بالرغم من أن سلطة توقيع الجزاءات التأديبية حق أصيل لصاحب العمل كما سبق الإشارة،إلا أن المشرع وتحقيقا لضمانات الدفاع عن العامل أوجب على صاحب العمل قبل توقيع جزاء عليه أن يبلغه كتابة بالمخالفة المنسوبة إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.
مادة (64)
يحظر توقيع جزاء علي العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، علي أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق.
ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره علي أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة،علي أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء.وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.
@
شرح وتعليق:
فى هذه المادة استحدث المشرع حكما جديدا يلزم صاحب العمل علي أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، كما يجيز للمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق.
والمقصود هنا بممثل النقابة عضو من أعضائها أو محام تنيبه عنها. وأعطى المشرع لصاحب العمل السلطة فى إجراء التحقيق شفاهة فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره علي أجر يوم واحد بشرط أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء،وذلك تيسيرا للإجراءات وتوفيرا للضمانات اللازمة للعامل فى آن واحد، بمنع صاحب العمل من المبادرة الى توقيع جزاء دون أن يكون العامل قد ارتكب خطأ أو إخلالا يقتضى مجازاته،فضلا عن رقابة استعمال لسلطته التأديبية.
&
العقوبة:
وطبقا لنص المادة (247) يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المادة 64 والقرارات الوزارية المنفذة لها.وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
من له سلطة التحقيق
بما أن صاحب العمل له السلطة فى توقيع الجزاءات التأديبية على العامل، فقد أجاز له المشرع التحقيق مع العامل بنفسه إذا رغب ذلك،كما أعطى له الحق فى تفويض من يراه لإجراء هذا التحقيق.
مادة (65)
لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه،أو أن يعهد بالتحقيق إلي إدارة الشئون القانونية أو إلي أى شخص أخر من ذوى الخبرة فى موضوع المخالفة أو أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.
@
شرح وتعليق:
فى هذه المادة أجاز المشرع لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه كما يجوز له أن يعهد بالتحقيق إلي إدارة الشئون القانونية أو إلي أي شخص أخر من ذوى الخبرة فى موضوع المخالفة كالمحامين أو المكاتب الاستشارية مثلا، أو أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوي الوظيفي للمحقق عن مستوي العامل الذي يحقق معه.
&
العقوبة:
وطبقا لنص المادة (247) يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المادة 65 والقرارات الوزارية المنفذة لها.وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
الوقف الاحتياطى عن العمل بأجر كامل
الوقف الاحتياطى عن العمل بأجر كامل هو إجراء وقائى أو تحفظى يقصد به إبعاد العامل عن مكان المخالفة التى ارتكبها حتى لا يؤثر على الشهود أو يطمس معالم المخالفة،ويتم إبعاد العامل عن مكان العمل حتى يتم الفصل فى التهمة أو المخالفة التأديبية المنسوبة إليه.
مادة (66)
لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من اللجنة المشار إليها فى المادة(71)من هذا القانون فصله من الخدمة.
@
شرح وتعليق:
فى هذه المادة أجاز المشرع لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك أو طلب من اللجنة المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فصله من الخدمة.
وقد أراد المشرع هنا أن يعطى لصاحب العمل الحق فى إيقاف العامل مقابل إعطاء العامل الحق فى الحصول على أجره كاملا خلال مدة الإيقاف،وحدد المشرع الحد الأقصى لفترة الإيقاف بشهرين. وهنا نجد المشرع قد حدد حالتين يجوز فيهما لصاحب العمل وقف العامل احتياطيا عن العمل وهما:-
1-
إذا كان يجرى مع العامل تحقيقا إداريا فى مخالفات منسوبة إليه وقد رأى المحقق أن مصلحة التحقيق تقتضى إيقاف العامل عن العمل.
2-
إذا انتهت التحقيقات مع العامل وأسفرت نتيجتها على ضرورة فصل العامل بعد عرضه على اللجنة المشار إليها فى المادة (71)من قانون العمل وهى اللجنة الخماسية،وذلك لتصدر قرار بفصله.وفى هاتين الحالتين لا يجوز لصاحب العمل أن يوقف العامل لمدة تزيد عن ستين يوما،مع صرف أجر العامل كاملا طوال مدة الوقف.
&
العقوبة:
وطبقا لنص المادة (247) يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المادة 66 والقرارات الوزارية المنفذة لها.وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
الوقف الاحتياطى عن العمل بنصف أجر
الوقف الاحتياطى عن العمل بنصف أجر لا يتم إلا إذا ارتكب العامل جريمة وفقا لقانون العقوبات،فلا يجوز وقفه عن العمل إذا كان الفعل الذى ارتكبه مهما كانت جسامته لا يشكل ثمة جريمة،بل أن المشرع لم يسمح بهذا الوقف إلا فى جرائم معينة وهى:-
1-
الجنايات عموما أيا كان نوعها مثل جنايات القتل أو الاتجار فى المخدرات،والاغتصاب نظرا لما لهذه الجرائم من خطورة على المجتمع.
2-
الجنح المخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة،مثل جنح السرقة أو هتك العرض أو إدارة منزل للقمار،فإذا كانت الجنحة لا ينطبق عليها هذا الوصف مثل جنح الضرب أو السب أو القتل والإصابة الخطأ،فلا يجوز لصاحب العمل وقف العامل احتياطيا إذا ارتكب إحداها.
3-
الجنح التى تقع فى دائرة العمل عموما أيا كان نوعها أى سواء كانت مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أم لا،وذلك حفاظا على المنشأة من حدوث أى اضطراب بها.


مادة (67)
إذا أتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أتهم بارتكاب أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا، وعليه أن يعرض الأمر علي اللجنة المشار إليها في المادة(71)من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.
وعلي اللجنة أن تبت في الحالة المعروضة خلال سبعة أيام من تاريخ العرض،فإذا وافقت علي الوقف يصرف للعامل نصف أجره،أما في حالة عدم الموافقة علي الوقف فيصرف أجر العامل كاملا من تاريخ وقفه.
فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضي ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا.وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف.
@
شرح وتعليق:
فى هذه المادة ينظم المشرع قواعد الوقف الاحتياطى وهنا يجب الإشارة الى أن الوقف الاحتياطى يختلف عن الوقف كعقوبة تأديبية فالوقف الاحتياطى ليس عقوبة توقع على العامل وإنما هو إجراء وقائى يقصد به إبعاد العامل الذى يتهم فى جريمة من الجرائم التى تتيح هذا الإيقاف عن العمل الى أن يبت فى التهمة.
وقد أجاز المشرع لصاحب العمل وقف العامل مؤقتا إذا أتهم بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل وعليه أن يعرض الأمر علي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون وهى اللجنة الخماسية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.
وعلي هذه اللجنة أن تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، فإذا وافقت علي الوقف يصرف للعامل نصف أجره، أما في حالة عدم الموافقة علي الوقف فيصرف أجر العامل كاملا من تاريخ وقفه.وعلى أساس القرار الذى تصدره السلطة المختصة أو حكم المحكمة فى جريمة العامل يتحدد مصير علاقة العامل فإذا قررت السلطة المختصة حفظ التهمة أو قضت المحكمة ببراءته تعين على صاحب العمل إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا.وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف.
&
العقوبة:
وطبقا لنص المادة (247) يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المادة 67 والقرارات الوزارية المنفذة لها.وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

من له سلطة توقيع الجزاء
ضمانا لاستقرار العلاقة التعاقدية وحفاظا على عدم الإخلال بنظام المنشأة،وحرصا من المشرع على عدم إساءة استعمال سلطة توقيع الجزاءات على العامل،فقد نص المشرع على اختصاص من لهم حق توقيع الجزاءات على العمال طبقا لنص المادة 68 من القانون.
مادة (68)
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها فى المادة71من هذا القانون.
ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
@
التعليق:
فى هذه المادة حدد المشرع الاختصاص بتوقيع الجزاءات على العامل طبقا للآتى:
1-
اللجنة الخماسية:
اختص المشرع اللجنة الخماسية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون بإصدار قرار الفصل،وبالتالى فإذا قام صاحب العمل بتوقيع جزاء الفصل على العامل دون الرجوع الى اللجنة الخماسية أعتبر ذلك فصلا تعسفيا من جانب صاحب العمل.
2-
صاحب العمل أو من يفوضه لذلك:
أعطى المشرع لصاحب العمل أو من يفوضه في ذلك توقيع جميع الجزاءات التأديبية عدا الفصل من الخدمة.وهنا أتاح المشرع لصاحب العمل إمكانية تفويض من يراه بتوقيع الجزاءات التأديبية بدلا منه.
3-
مدير المنشأة:
حدد المشرع سلطة مدير المنشأة فى توقيع جزاءى الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
&
العقوبة:
وطبقا لنص المادة (247) يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المادة 68 والقرارات الوزارية المنفذة لها.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 72
تاريخ التسجيل : 01/03/2009

https://skafaamale.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى